الشيخ المنتظري
220
كتاب الزكاة
ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره . وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه ( 1 ) .
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 343 . ( 2 ) - فقه الرضا / 22 ( طبعة أخرى / 198 ) . ( 3 ) - الفقيه 2 / 10 ( طبعة أخرى 2 / 18 ) .